تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك [ 93 ] ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي [ 94 ] فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه [ 95 ] . ( مسألة 17 ) : الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها ، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت وإلقاء الحبوب فيه لتدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب [ 96 ] . نعم ، لو عشعش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك ، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة [ 97 ]
شرح
مما كثر استعماله للاستيلاء على الحيوان . [ 93 ] لأصالة عدم الاختصاص به إلا بهذا القصد ، وأصالة بقاء الحيوان على إباحته الأولية إلا أن يقصد اصطياده مباشرة أو تسبيبا مضافا إلى الإجماع وظواهر الأدلة . [ 94 ] لأصالة بقاء الصيد على إباحته الأولية وأصالة عدم حصول الملكية إلا بالقصد ، ولو شك في تحقق قصد الملكية وعدمه فمقتضى الأصل عدمه . [ 95 ] لوجود المقتضي حينئذ للملكية وهو بقاء الحيوان على إباحته وفقد المانع عنها كما لا يخفى . [ 96 ] كل ذلك لتحقق الاستيلاء عليه وتقدم أن المناط كله إنما هو تحقق الاستيلاء عليه ، وما ذكر في الأدلة إنما هو لمجرد الطريقية المحضة لا للموضعية الخاصة ولذا تعدينا إلى جميع الوسائل المستحدثة . [ 97 ] لأصالة بقاء الإباحة في الصيد ، وأصالة عدم حدوث الملكية لصاحب الدار والأرض .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33 | السيد عبد الأعلى السبزواري