تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 15 ) : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فإن كانت الآلة غير محلَّلة - كالشبكة والحبالة - يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية [ 80 ] ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة [ 81 ] ، وإن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية [ 82 ] ، وإن كانت الآلة محلَّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا التقطيع حلَّا معا [ 83 ] ، وكذا إن بقيت الحياة المستقرة ولم
شرح
والأصل في التذكية الذبح إلا ما خرج بالدليل المخصوص . فهو دعوى بلا دليل بل هو من مقام فقاهته غريب ولكن الأحوط الاجتناب خصوصا في الآلة الحيوانية . [ 80 ] لأصالة عدم التذكية ، والإجماع ، ونصوص خاصة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم وذكرتم اسم اللَّه عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الصيد الحديث : 1 .، ومثله غيره ، بل ذلك جزء مبان من الميتة وهو حرام بلا إشكال كما تقدم . [ 81 ] لما مر من أصالة عدم التذكية والإجماع ، ولعدم استقرار حياته وعدم كون الآلة آلة الصيد . ونسب إلى خلاف الشيخ رحمه اللَّه والقاضي وابن حمزة الحلَّية ، ولا بد من حمل كلامهم على الجزء الذي فيه الرأس وكانت فيه الحياة المستقرة أي مثل حركة المذبوح وإن لم يقبل هذا الحمل فلا بد من رد علمه إليهم رحمهم اللَّه . [ 82 ] لعموم ما يدل على أنها توجب الحلية وإطلاقها الشاملين لهذه الصورة . [ 83 ] لإطلاق دليل الحلية بالصيد الشامل للمقام أيضا ، مضافا إلى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30 | السيد عبد الأعلى السبزواري