يتسع الزمان للتذكية [ 84 ] ، وإن اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح [ 85 ] ، وأما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة [ 86 ] .
( مسألة 16 ) : يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة [ 87 ] .
شرح
نصوص خاصة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 4 وغيره ..
[ 84 ] لما مر في المسائل السابقة غير مرة من أنه بحكم المذكى .
[ 85 ] لوجود المقتضي للتذكية الذبحية وفقد المانع عنها فلا بد في الحلَّية من الإتيان ، بها وإلا فتجري أصالة عدم التذكية ولا يحل أكله .
مضافا إلى ما تقدم من الأخبار .
[ 86 ] نصا وإجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثمَّ كل منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الصيد الحديث : 2 .، وقريب منه غيره هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام بحسب قواعد المذهب وأصولها وأما الأقوال فإن أمكن إرجاعها إلى ذلك فنعم الوفاق وإلا فعهدة إثباتها على قائلها ، كما أن ما ورد من أنه يؤكل ما فيه الرأس - كخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الصيد 2 و 4 .أو يؤكل أكبر الجزئين - كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الصيد 2 و 4 .من الشواذ التي أمرنا بردها إلى أهلها مع عدم المخالفة لقواعد المذهب فضلا عن المخالفة معها .
[ 87 ] جامع هذه الأمور الاستيلاء الفعلي عليه ، وحينئذ فالدليل على