التملك [ 88 ] ، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصيا في تأخيره إن كان بدون عذر [ 89 ] .
( مسألة 13 ) : لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف فلو عرّف ولو من دون علمه ورضاه كفى [ 90 ] .
( مسألة 14 ) : إيصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري [ 91 ] ولا تسقط الفورية بالعصيان [ 92 ] .
( مسألة 15 ) : يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الأعصار في وسائل الإعلام من الصحف والإذاعات وغيرهما [ 93 ] .
( مسألة 16 ) : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة [ 94 ] مع الاطمئنان بإيقاعه [ 95 ] ، والظاهر أن أجرة
شرح
[ 88 ] ولا ينافي شرطيته لجواز التملك والتصدق كونه واجبا نفسيا أيضا ، إذ رب واجب نفسي يكون واجبا غيريا أيضا كصلاة الظهر بالنسبة إلى العصر .
[ 89 ] لما مر من أن الفورية واجب نفسي ولو أخل بالفورية ثمَّ تلف يكون ضامنا لذهاب الأمانة وتحقق الخيانة .
[ 90 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق .
[ 91 ] لأصالة الفورية في أداء حقوق الناس وأموالهم إليهم مضافا إلى ظواهر الأدلة والإجماع .
[ 92 ] للأصل والاتفاق فيكون فورا ففورا .
[ 93 ] لأنه أمر عرفي والعرف يحكم بذلك بل يرجع إليها .
[ 94 ] كل ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق بل ولا يعتبر رضاه بذلك ، فلو عرّفه شخص بدون رضا الملتقط تعريفا صحيحا أجزء وكفى في ترتب الأحكام .
[ 95 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على كل فعل وخبر إلا مع حجة معتبرة دالة