وزمانه أقل من درهم كما لو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية وكان قيمته أقل من الدرهم جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه [ 79 ] .
( مسألة 10 ) : يجب التعريف فورا [ 80 ] فيما لم يكن أقل من درهم فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط [ 81 ] .
( مسألة 11 ) : قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده [ 82 ] ، والأقوى وجوبه مطلقا [ 83 ] وإن كان من نيّته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا .
شرح
والعملية .
[ 79 ] لفرض صدق كونه أقل من الدرهم فيجوز له التملك بلا تعريف كما تقدم .
[ 80 ] لأن الفورية هو الأصل في رد أموال الناس وأماناتهم على ما هو المسلَّم بين الفقهاء بل العقلاء المهتمين بشأنهم .
[ 81 ] أما العصيان مع ترك الفورية فلأنها كأصل وجوب التعريف واجب نفسي لعموم على اليد ( 1 )( 1 ) راجع القاعدة ج : 21 صفحة : 293 .، وترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب العصيان وإلا فلا معنى للوجوب .
وأما عدم السقوط مع الترك مطلقا فللأصل والإطلاق والاتفاق ، ولا ينافي ما قلناه من الوجوب النفسي وجود مناط الوجوب الغيري في التعريف أيضا إذ رب واجب فيه مناط الوجوب الغيري كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر .
[ 82 ] نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا دليل له من عقل أو نقل بعد ظهور إطلاق الأخبار .
[ 83 ] لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة على عدم الاختصاص بخصوص