تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها [ 66 ] ، ولا تملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى [ 67 ] ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها [ 68 ] ،
شرح
[ 66 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام : « وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 9 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « اللقطة تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا وما كان دون الدرهم فلا تعرف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، والنهي وارد في مقام توهم الحظر فلا يدل على الحرمة . [ 67 ] لأصالة عدم تحقق الملك بدونه إلا بدليل مخصوص وهو مفقود ، ولا وجه للتمسك ببعض الإطلاقات ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب اللقطة وغيره .، لعدم كونه واردا في مقام البيان من هذه الجهة أصلا . ونسب إلى ابن إدريس تحققه ولو بدون القصد مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وإجماعه موهون بمخالفة الأكثر والأخبار ليست إلا المطلقات وليست بواردة في مقام بيان هذه الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها . [ 68 ] لاستصحاب بقاء ملك المالك وقاعدة اليد ، وأصالة احترام مال الغير بعد عدم دليل على أن مجرد الأخذ يوجب الملكية القهرية الشرعية إلا أن ما دون الدرهم الذي يعرض عنه غالبا فيصير من المباحات الأولية يملكه من أخذه بقصد التملك ، ولقول الصادق عليه السّلام في المرسل : « وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 9 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319 | السيد عبد الأعلى السبزواري