المشهور حرمته [ 64 ] فلا يترك فيه الاحتياط [ 65 ] .
( مسألة 7 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في
شرح
[ 64 ] نقل الشهرة جمع والمتيقن منها ما إذا كان الالتقاط بقصد التملك لنقل الشيخ رحمه اللَّه إجماع المسلمين على الجواز في صورة قصد الإنشاد والتعريف ، ولا بد من نقل أخبار المقام ثمَّ بيان المتحصل مما بيّنه الإمام عليه السّلام قال نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « ولا تحل لقطتها - أي مكة زادها اللَّه تعالى شرفا - إلا لمنشد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الإحرام الحديث : 12 .، أي لمعرفها ، وفي حديث آخر : « لا يحل ساقطها إلا لمنشد » ( 2 )( 2 ) سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 199 .، وظهورهما في الجواز للمنشد مما لا ينكر ، وعن الصادق عليه السّلام لفضيل بن يسار في لقطة الحرم : « لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرّفها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 5 .، وقريب منه ما عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 2 .، وظهورهما في الجواز فيما إذا كان الملتقط ملتزما بحكمها مما لا ينكر أيضا ، وعن العبد الصالح عليه السّلام فيمن وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : « بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب اللقطة الحديث : 2 .، والظاهر منه الكراهة كما في لقطة غير الحرم ، وعن العسكري عليه السّلام : « لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللقطة الحديث : 3 .، وهو مع قصور سنده مثلما ورد في لقطة غير الحرم كما مر فلا تستفاد الحرمة منها بعد ملاحظتها مع ما ورد في لقطة غير الحرم .
[ 65 ] وجوب الاحتياط مشكل لما عرفت .
نعم ، لا ريب في حسنه حذرا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور من الحرمة .