تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 5 ) : ما يؤخذ من يد الصبيان سواء كان الآخذ صبيا أيضا أو بالغا - يكون من المجهول المالك [ 61 ] . ( مسألة 6 ) : كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة [ 62 ] وإن كان المال الضائع في الحرم - أي حرم مكة زادها اللَّه تعالى شرفا وتعظيما - اشتدت كراهة التقاطه [ 63 ] ، بل نسب إلى
شرح
والمال إلى المتصدق عنه ، وتقدم في كتاب الخمس بعض ما ينفع المقام فراجع . [ 61 ] لعدم الضياع فيه وعدم صدق تعريف اللقطة عليه . هذا إذا لم يعرف وليه وإلا فيرجع إليه . [ 62 ] أما أصل الجواز فللإجماع والسيرة وظاهر النصوص منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : « واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال عليه السّلام : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .وأما الكراهة فلنصوص كثيرة المحمولة عليها جمعا وإجماعا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن اللقطة قال عليه السّلام : لا تعرفها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 10 .، وتشتد الكراهة لمن لا يثق من نفسه العمل بوظيفتها . [ 63 ] كما عن جمع منهم صاحب الجواهر ولا يستفاد من الاخبار الآتية أزيد من ذلك كما ستعرف .