الفصل الثاني
في
لقطة المال الصامت
ويطلق عليها اللقطة عند الإطلاق واللقطة بالمعنى الأخص [ 42 ] ، ويعتبر فيها عدم معرفة المالك [ 43 ] فهو قسم من المجهول المالك [ 44 ] له أحكام خاصة .
( مسألة 1 ) : يعتبر فيه الضياع عن المالك [ 45 ] فما يؤخذ من يد
شرح
[ 42 ] لأن كل قسم أخص من المقسم على ما هو المسلَّم .
[ 43 ] لتقوّم عنوان اللقطة لغة وعرفا وشرعا بذلك لأنها المال الضائع عن مالك غير معلوم ، وأما مجهول المالك فهو المال الذي ضاع مالكه وبينهما فرق واضح .
[ 44 ] الأقسام خمسة :
الأول : الجهل بالمال والجهل بالمالك .
الثاني : الجهل بالمالك والعلم بالمال .
الثالث : الجهل بالمال والعلم بالمالك ، والثاني قسمان مال ضائع عن مالكه ، ومال ضاع مالكه وكل منهما من مجهول المالك ، فالجامع واحد والفرق بالاعتبار .
[ 45 ] لما مر من تقومه بذلك لغة وعرفا وشرعا .