تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فلو أخذه كان غاصبا [ 31 ] ضامنا له وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان [ 32 ] ، وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران [ 33 ] ، وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه والإنفاق عليه وهو للآخذ إذا تملكه [ 34 ] . ( مسألة 7 ) : إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها ولم يدر أنه قد تركه بقصد الإعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني فليس له أخذه وتملكه [ 35 ] إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ [ 36 ] .
شرح
أمسها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 2 .. [ 31 ] لجريان يده عليه بغير إذن شرعي ولا مالكي ولا معنى للغصب إلا ذلك كما تقدم . [ 32 ] لأصالة بقاء الضمان مضافا إلى الإجماع . [ 33 ] وتقدم الوجه فيه فراجع . [ 34 ] لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلَّت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 2 .. [ 35 ] للأصل والإجماع فالأقسام ثلاثة : إحراز تحقق الإعراض ، وإحراز عدم تحققه والشك في تحققه وعدمه وظهر حكم الكل مما سبق . [ 36 ] لما مر من قوله عليه السّلام في خبر مسمع : « وإن كان تركها في غير كلأ ولا ماء فهي لمن أحياها » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 307 ..