( مسألة 8 ) : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاع ، أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه إلا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا [ 37 ] .
( مسألة 9 ) : إذا دخل غنم في قطيعة من الغنم المملوك المسمّى عند الناس ب ( الخلَّاطة ) يترتب عليه حكم مجهول المالك [ 38 ] ، وكذا نتاجه قبل التصدق به [ 39 ] ، ولا يحرم التصرف في ذلك [ 40 ] ، وهل يجوز إخراجه عنها مع كونه معرضا للتلف فيه إشكال [ 41 ] .
شرح
[ 37 ] لما تقدم في المسألة السابقة فلا وجه للإعادة بالتكرار .
[ 38 ] لكونه عرفا من مجهول المالك ويترتب عليه حكمه ، ولا يكون من اللقطة لعدم الضياع فيه كما تقدم في مسألة 3 ، وسيأتي الفرق بين المجهول المالك واللقطة .
[ 39 ] لأن النتاج تابع للأصل كذلك .
[ 40 ] لمكان الأمانة الشرعية .
[ 41 ] لأصالة عدم حق له على ذلك مع هذه المعرضية ، وكذا لو دخل في بيت الإنسان طير .