تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
اليد عليه [ 20 ] ، إذا كان في كلأ وماء [ 21 ] ، أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلأ [ 22 ] ، وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب جاز له أخذه [ 23 ] ، فإذا أخذه عرّفه في المكان
شرح
[ 20 ] للأصل ، والإجماع والنصوص منها قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في البعير في الفلاة : « مالك وله ! ! خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ، خل عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وفي الحديث آخر « فلا تهجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وفي حديث آخر : « وما أحب أن أمسكها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وظاهر إطلاقها عدم الفرق بين قصد التملك وعدمه وبين قصد الحفظ لصاحبه وعدمه . وأما خبر حسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالَّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده وهجر الكل عنه . [ 21 ] للأصل والإجماع والنص كقول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة بمضيعة ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن كان تركها في غير كلأ ولا ماء فهي لمن أحياها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 3 .، وقريب منه غيره . [ 22 ] لدلالة ذكر الأمن في النص عليه لأن المراد به القدرة على حفظ نفسه ولو بتحصيل الماء والكلأ ودفع العدو مضافا إلى الأصل وظهور الإجماع . [ 23 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلَّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن