( مسألة 14 ) : الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضا فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به [ 78 ] .
نعم ، القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل واشكال [ 79 ] .
شرح
يكون صيدا إذا طار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الصيد ..
[ 78 ] لإطلاق بعض النصوص ومعاقد الإجماعات ففي موثق سماعة قال :
« سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال عليه السّلام : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ..
[ 79 ] من أصالة عدم التذكية ، وسياق قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 4 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، وغير المأكول لا يقبل الأكل ، ولما يلوح من كلمات جمع من اختصاص التذكية الصيدية مطلقا بمأكول اللحم ، وما تقدم في موثق سماعة من ذكر خصوص الآلة الجمادية دون الحيوانية .
هذه أدلتهم على عدم الحلية .
ويمكن الخدشة في الكل أما الأول فمحكومة بالإطلاق والعموم ، وأما الثاني فلا ريب في كونه من باب الغالب لا المقوم الحقيقي ، واما ما يلوح من كلمات الجمع فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر ، وأما ذكر الآلة الجمادية بالخصوص في موثق سماعة فهو استدلال بمفهوم اللقب ، وقد أثبتوا في الأصول عدم اعتباره ، وأما ما عن صاحب الجواهر من أن الصيد بحكم الميتة