تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
في عنوان مجهول المالك [ 16 ] ، فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق به [ 17 ] ، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسئل من الجيران والقريبة من الدور والعمران . نعم ، لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه كما مر في كتاب الصيد [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة [ 19 ] من صغار السباع ، مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها ، إما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه ، كالفرس والغزال أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور لا يجوز أخذه ووضع
شرح
يظفر عليه الشخص لا المال الذي يرد على الشخص ومقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة باللقطة إما للقطع بعد كونه منها أو لأجل الشك في دخوله فيها . [ 16 ] للقطع به لأن اللقطة أيضا من أفراد مجهول المالك . [ 17 ] لأنه معلوم على كل حال سواء كان مجهول المالك أو من اللقطة ، وكذا كلما يدخل في قطيعة الأنعام أو الطيور ويجري على الجميع حكم مجهول المالك وكذا نتاجها قبل التصدق بها ، فالكل من مجهول المالك وتقدم حكمه قبل ذلك . [ 18 ] ومر ما يتعلق به فراجع فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 19 ] يدل على الجميع ما في النص من ذكر الكلأ والماء والأمن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 3 .، مضافا إلى الأصل والإجماع .