( مسألة 2 ) : بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه [ 12 ] ، فإذا يئس من صاحبه [ 13 ] تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك [ 14 ] .
( مسألة 3 ) : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة [ 15 ] ، بل هو داخل
شرح
صحيح أبي ولاد : « إن كان الذي يعلفها فله أن يركبها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الرهن الحديث : 1 ..
[ 12 ] لإطلاق الإجماع والنصوص منها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 7 و 6 .، وقريب منه غيره والمراد بالضمان الضمان التعليقي لو طلبه المالك وأتلفه لا الضمان والغرامة الفعلية مطلقا .
[ 13 ] لأن اليأس هو المناط العرفي للتفحص ولم يحدّده الشارع في الحيوان وإن حدّه في غيره بسنة كما يأتي .
نعم ، في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل صاحبها .
فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 7 و 6 .، فهو محمول على مورد اليأس .
[ 14 ] إجماعا ونصوصا منها ما مر آنفا من صحيح ابن أبي يعفور ، والمراد من البيع فيه أعم من أن يشتريها لنفسه أو يبيعها من غيره .
[ 15 ] لأن المنساق من « اللقطة » في الاستعمالات الصحيحة المال الذي