تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب اللقطة اللقطة بمعناها الأعم [ 1 ] كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه [ 2 ] وهي إما حيوان أو مال صامت أو إنسان ففيه فصول ثلاثة : الفصل الأول في لقطة الحيوان وهي : المسماة بالضالَّة [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه [ 4 ] ووضع
شرح
[ 1 ] معناها الأخص غير الحيوان ولكن عمّمها الفقهاء إلى الحيوان أيضا . [ 2 ] يعني لا يد فعلية معلومة ولو أريد إدخال اللقيط في التعريف يقال ما لا استيلاء لأحد عليه لعدم إطلاق المال على اللقيط الحر . [ 3 ] فرقا بينه وبين لقطة غيره فإن الضال إنما يقال لما له نحو إدراك شعور فضلّ عن الطريق مثلا . [ 4 ] بالأدلة الأربعة في صورة عدم الجواز فمن الكتاب قوله تعالى : * ( لا