بسم اللَّه الرحمن الرحيم
كتاب اللقطة
اللقطة بمعناها الأعم [ 1 ] كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه [ 2 ] وهي إما حيوان أو مال صامت أو إنسان ففيه فصول ثلاثة :
الفصل الأول
في
لقطة الحيوان
وهي : المسماة بالضالَّة [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه [ 4 ] ووضع
شرح
[ 1 ] معناها الأخص غير الحيوان ولكن عمّمها الفقهاء إلى الحيوان أيضا .
[ 2 ] يعني لا يد فعلية معلومة ولو أريد إدخال اللقيط في التعريف يقال ما لا استيلاء لأحد عليه لعدم إطلاق المال على اللقيط الحر .
[ 3 ] فرقا بينه وبين لقطة غيره فإن الضال إنما يقال لما له نحو إدراك شعور فضلّ عن الطريق مثلا .
[ 4 ] بالأدلة الأربعة في صورة عدم الجواز فمن الكتاب قوله تعالى : * ( لا