تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 7 ) : لو علم بأن الأرض كانت لها مالك في العهود القديمة لكنهم بادوا وانقرضوا ولو بورّاثهم يجري عليها حكم الموات [ 323 ] . ( مسألة 8 ) : إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة - مثلا - ليس لأحد المرور عليها راكبا بأي مركب كان [ 324 ] . ( مسألة 9 ) : لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم الأولى [ 325 ] . ( مسألة 10 ) : لو سبق اثنان إلى محل في المشتركات ولم يمكن الجمع يقرع بينهما [ 326 ] . ( مسألة 11 ) : لو اتخذ المسجد ظلما وجعله محلا أو مسكنا أو غيرهما لا يخرج عن المسجدية ويجري عليه أحكامها [ 327 ] . ( مسألة 12 ) : يحرم إلقاء المعاثر والمزالق في الشوارع والطرق مع تضرر العابرين [ 328 ] ، وكذا إلقاء الزبالة وجعلها مزبلة بما لا تجري به
شرح
[ 323 ] للإطلاق والسيرة وأنه لا تخلو أرض من الأراضي من هذه الصفة . [ 324 ] لأنه تصرف بغير ما هو المأذون فلا يجوز شرعا وعقلا . [ 325 ] لأن المصلحة الاستطراقية فيها هي الأصل في الشوارع العامة والطرق إلا إذا كان هناك رجحان في تلك المصلحة الأخرى . [ 326 ] لأنها لكلّ أمر مشكل والمقام منه . [ 327 ] للأصل والإطلاق والاتفاق . نعم ، لو فرش بأحجار أو تبليط من غير المسجد لا يحرم تنجيس الأحجار وظاهر التبليط لعدم كونه مسجدا وإن حرم وقوف الجنب والحائض فيه ، وكذا سائر التصرفات المنافية للوقفية . [ 328 ] لأنه تصرف في حق النوع ولا يصح التصرف فيه إلا بدليل يدل عليه وهو مفقود مع أنه قد يوجب الإيذاء وتنفر النوع واللعن ومن التسبيب لإضرار