العادة المتعارفة [ 329 ] .
( مسألة 13 ) : ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء وأراد في الشوارع والطرق العامة إلا إذا أحرز أن ذلك لا يضر بالعابرين [ 330 ] .
( مسألة 14 ) : يجري حكم ضمان المال والنفس فيما يتلف بالمراكب في الطرق والشوارع العامة مباشريا كان التلف أو تسبيبيا ويجري أحكام القصاص من العمد والخطأ المحض وشبهه وغيرها من الأحكام [ 331 ] .
( مسألة 15 ) : يكره التردد في الأسواق والشوارع العامة المزدحمة [ 332 ] .
شرح
الغير ، وهو حرام للاحتياط التحفظي في مثل هذه الأمور النوعية .
[ 329 ] لعدم إحراز الجواز بأكثر مما هو المتعارف بينهم .
[ 330 ] لأنه مع عدم إحراز ذلك يكون من التسبيب بالإضرار وهذا من التضمين الاحتياطي الذي أسسه علي عليه السّلام في الأمور العامة لحفظ أموال الناس ونفوسهم ، وتقدم نظيره في كتاب الإجارة ويأتي مثله في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
[ 331 ] لعموم تلك الأدلة وإطلاقها الشامل لجميع الموارد بل في المراكز العامة لا بد من مراعاة التضمين الاحتياطي أيضا ، وهو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي .
[ 332 ] لأنها مأوى الشياطين كما في الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1 .، وقد يوجب التضيق على الناس .
وهناك فروع كثيرة أخرى أغمضنا عن ذكرها إلى ظهور الحق فإن في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) بحار الأنوار ج : 13 صفحة : 186 ط كمپاني .، أنه عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف يجدّد أحكاما كثيرة في الطرق ، ولا بد في ذلك الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد .