تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الفصل الثالث في الأحكام العامة للمشتركات تقدم بعضها في ضمن المسائل السابقة وهنا مسائل : ( مسألة 1 ) : ثبوت الحق الشخصي للمحيي في موارد الإحياء بشرائطه وللمحيز في مورد حيازة المشتركات بشرائطها مسلَّم [ 315 ] ، وأما الحق النوعي - بأن يستولي أحد على الموات ليفرقها على أشخاص كثيرة يحيونها الأشخاص ويكون اختيار الأرض بيد المستولي - ممنوع [ 316 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في ثبوت الأحقية للسابق في المشتركات بين ما لم يقصد السابق إليها مدة أصلا أو قصد مدة معينة [ 317 ] .
شرح
[ 315 ] لشمول العمومات والإطلاقات لهما معا . [ 316 ] لأصالة عدم ثبوت مثل هذا الحق بعد كون المنصرف من الأدلة غيره . نعم ، لو كان المورد من قبل قبالة الأرض وكانت تلك الأشخاص من قبيل العامل والأجير فمقتضى السيرة والإطلاقات جوازه في الإحياء ، وأما في المشتركات فمقتضى الأصل عدم الجواز بعد انصراف الإطلاقات وعدم السيرة فيها على الخلاف هذا في غير الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، وأما فيه ، فالظاهر جوازه لفرض بسط يده . [ 317 ] للإطلاق وظهور الاتفاق فيهما . نعم ، لو قصد مدة قليلة جدا بحيث تقصر عن زمان العمل الذي يقع فيه فيشكل ثبوت السابق لصحة دعوى انصراف الأدلة عنه ، فيرجع إلى أصالة عدم