تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 3 ) : لا يصح إيقاع العقد على مثل مورد التحجير قبل التحجير [ 318 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في جواز الاستفادة من المشتركات بين المسلم وغيره [ 319 ] ، كما لا فرق فيها بين أن يكون في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر [ 320 ] . ( مسألة 5 ) : لو شك في تصرف خاص أنه يجوز في المشتركات كالتصرف في بعض الشوارع العامة - أو لا ؟ لا يجوز ذلك التصرف إلا مع إحراز الجواز بوجه معتبر [ 321 ] . ( مسألة 6 ) : الأثريات التي توجد في المشتركات كما في الموات من الأرض - تابعة لملكية الأرض [ 322 ] .
شرح
ثبوت الحق . [ 318 ] لعدم تحقق الحق بعد حتى يتعلق به العقد إلا إذا أوقع ذلك بنحو التعليق على مقتضى العقد . [ 319 ] لجريان السيرة عليه خلفا عن سلف من غير نكير من أحد إلا إذا كان مسبّلا وشرط المسبّل ( بالكسر ) شرطا فلا بد من أتباعه أو كان هناك مانع شرعي عن غير المسلم كالمشاعر والمساجد . [ 320 ] للإطلاق وظهور الاتفاق ، كما لا فرق في ذلك بين أن يكون في سطح الأرض أو غيره . [ 321 ] لأن الاستفادة منها محدودة بحد معين وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم صحة التصرف فيما يتعلق بالغير خصوصا إن كان الغير نوع الناس . [ 322 ] لقاعدة التبعية وتقدم بعض الكلام في خمس الكنز ، فراجع فلا وجه للإعادة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298 | السيد عبد الأعلى السبزواري