تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان أحدهما مسلما دون الآخر [ 69 ] . ( مسألة 12 ) : لا يشترط في حلَّية الصيد إباحة الآلة فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراما وعليه الأجرة ويملكه الصائد دون صاحب الآلة [ 70 ] . ( مسألة 13 ) : الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش [ 71 ]
شرح
الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الصيد .. [ 69 ] لما تقدم من أصالة عدم التذكية الجارية في جميع هذه الفروع . [ 70 ] أما عدم اشتراط إباحة الآلة - جمادية كانت أو حيوانية - فللعموم والإطلاق والاتفاق ، وقد أثبتنا في الأصول في مباحث النواهي أن النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا في موارد خاصة ليس المقام منها . وأما أنه قد فعل حراما فلضرورة المذهب إن لم يكن من الدين من أن التصرف في مال الغير من دون رضاه حرام . وأما أن عليه الأجرة فلقاعدة أن « كل من فوّت منفعة مال الغير يجب عليه تداركها » التي هي من أهم القواعد النظامية المقررة شرعا بمثل قاعدة اليد كما تقدم في كتاب الغصب . وأما أنه يملكه الصائد دون صاحب الآلة فلأن الصيد من المباحات الأولية فيشمله قاعدة « أن كل من استولى على المباح الأولى يملكه » والمقام من إحدى صغريات تلك القاعدة ، لأن فعل الاستيلاء من الصائد لا من صاحب الآلة ، وهي تجري في جميع الموارد ، ويأتي بعض القول في حيازة المباحات إن شاء اللَّه تعالى . [ 71 ] للعرف واللغة والاتفاق ولو صار الممتنع بالأصل غير ممتنع لعارض
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27 | السيد عبد الأعلى السبزواري