وتكون من حيث الكمّية والكيفية تابعة لنظر من يقطعها [ 309 ] ، فهي من سنخ الهدية والعطية يجري عليها أحكامها [ 310 ] .
( مسألة 41 ) : القطيعة لا تفيد الملكية وإنما تفيد حق الاختصاص [ 311 ] .
( مسألة 42 ) : جواز القطيعة بالنسبة إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط محل إشكال [ 312 ] .
( مسألة 43 ) : بناء على جوازها للحاكم الشرعي تختص القطيعة بالموات من الأرض فلا تصح في غيرها [ 313 ] .
( مسألة 44 ) : يعتبر في المقطع له أن يكون قادرا على الإحياء [ 314 ] .
شرح
[ 309 ] لفرض استيلائه على القطيعة من كل جهة .
[ 310 ] بل هي منهما موضوعا في الانظار العرفية وإن اختلفت حكما .
[ 311 ] للأصل بعد عدم دليل عليه .
نعم ، لو كانت في البين قرينة دالة على الملكية تفيدها بلا إشكال ، كما في بعض قطائع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
[ 312 ] لأن المسألة خلافية وعن بعض دعوى الإجماع على عدم الجواز وهو المطابق للأصل لو لم يكن دليل على الخلاف من عموم النيابة ونحوه ، واحتمال كونها من المناصب الخاصة .
[ 313 ] للأصل وعدم دليل في غيرها والمتيقن من الإجماع .
[ 314 ] لأن المقصود من قطيعة الأرض كالتحجير انما هو إحياؤها وإخراجها عن الموات إلى الإحياء .