القطائع
وهي : ما أقطعه الإمام عليه السّلام من الأرض لشخص وهو جائز [ 308 ] ،
شرح
من المشتركات القطائع والأقسام المتصورة في القطائع أنها .
تارة : بالنسبة إلى أصل رقبة الأرض فيتبعها جميع منافعها .
وأخرى : بالنسبة إلى جميع منافعها دون أصل الرقبة .
وثالثة : بالنسبة إلى خصوص بعض منافعها كالخراج مثلا والكل جائز بالنسبة إلى الإمام المعصوم عليه السّلام لفرض أن الأرض مطلقا للَّه يورثها من يشاء من عباده ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 1 .، ولا يتعدى ذلك عن الإمام المعصوم عليه السّلام في كل عصر .
ولم يصل إلينا من إقطاعات الإمام عليه السّلام إلا إقطاعات نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله على ما ضبطه الفقهاء والتواريخ المعتبرة .
وعلى أي تقدير لا ثمرة في هذا البحث لعدم الموضوع له وإنما تظهر الثمرة في ولاية الحاكم الشرعي الجامع للشرائط عليها ، ومقتضى الأصل عدمها بعد احتمال كون المنصب من المناصب الخاصة بعد عدم وجود عموم أو إطلاق في البين يشمل مثل ذلك وعليه لا فرق بين كونه مبسوط اليد أو لا .
[ 308 ] نصوصا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 10 و 12 .، وإجماعا ، وإقطاعات نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله لبلال بن الحارث العقيق ( 3 )( 3 ) معجم البلدان للحموي ج : 3 صفحة : 701 ط لا يبسك .، ووابل بن حجر والزبير معروف ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 144 .