تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 38 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثمَّ أهمله وعطَّله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه ولو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثمَّ الزم على أحد الأمرين كما سبق ذلك كله في إحياء الموات [ 305 ] . ( مسألة 39 ) : لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها سواء كان عالما به [ 306 ] ، حين إحيائها أم لا . ( مسألة 40 ) : لو قال ربّ المعدن لآخر : « اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا » بطل إن كان بعنوان الإجارة وصح لو كان بعنوان الجعالة [ 307 ] .
شرح
وأما عدم تحقق الملكية فلعدم تحقق الإحياء . [ 305 ] وتقدم دليله فراجع ولا وجه للإعادة بالتكرار . [ 306 ] للملكية التبعية غير المتوقفة على القصد والإرادة مضافا إلى الإجماع . [ 307 ] أما البطلان بعنوان الإجارة فلإبهام الأجرة وعدم تعين مقداره . وأما الصحة بالجعالة فلاغتفار الجهالة فيها بما لا يغتفر في غيرها هذا إذا لم تكن معلومة بالقرائن .