تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والنحاس والرصاص وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الأعصار . ( مسألة 37 ) : المعادن الظاهرة تملك بالحيازة لا بالإحياء [ 297 ] ، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته [ 298 ] ، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك [ 299 ] ، ولا يختص بالسابق في الأخذ [ 300 ] ، وليس له أن يحوز
شرح
الصغريات لا في أصل الكبرى . [ 297 ] أما التملك بالأخذ فلقوله عليه السّلام : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 4 .، مضافا إلى الإجماع عليه . وأما عدم التملك بالإحياء فلفرض أنها ظاهرة لكل أحد من دون حاجة إلى الإحياء . [ 298 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق ولا معنى للإباحة المطلقة وعدم التحديد بحد شرعي إلا ذلك . نعم ، لو أضر مقدار أخذه بالمسلمين لا يجوز له ذلك كما يأتي . [ 299 ] لإطلاق دليل الاشتراك مضافا إلى الأصل والإجماع . [ 300 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 29 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 1 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، والسيرة المتشرعة بل العقلائية ، ودعوى الإجماع من غير من استظهر أنها من الأنفال ، ولقول علي عليه السّلام في خبر أبي البختري : « لا يحل منع الملح والنار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب إحياء الموات الحديث : 2 .ونسب إلى جمع أنها من الأنفال فيختص بالإمام عليه السّلام لخبر إسحاق بن