عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله [ 64 ] .
وأن لا يدركه حيا زمانا يتسع للذبح فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح [ 65 ] ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر [ 66 ] .
أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد [ 67 ] ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل فلو سقط بعد أصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما ، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في أماتته لم يحل [ 68 ] ، وكذا
شرح
[ 64 ] كل ذلك لأصالة عدم التذكية والإجماع وان مجرد التسمية لا ينفع ما لم يكن استعمال الآلة للاصطياد .
[ 65 ] لقاعدة أن « كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية لا بالصيد » ، وتقدم بعض الكلام في الصيد بالآلة الحيوانية .
[ 66 ] مر ما يتعلق به في ( مسألة 4 ] فراجع .
[ 67 ] للأصل والاتفاق ولأنه المنساق من الأدلة وحينئذ الصور أربع :
الأولى : إحراز استقلال الآلة الجمادية في القتل .
الثانية : إحراز اشتراكها مع شيء آخر فيه .
الثالثة : إحراز استقلال الغير فيه .
الرابعة : عدم إحراز ذلك كله بوجه ويحرم الأكل مطلقا إلا في الصورة الأولى ، وكذا الكلام في التسمية والإسلام كما هو واضح ، فيكون المدار كله على إحراز استناد القتل إلى جامع الشرائط عند تعدد الأسباب كما هو واضح عند أولى الألباب .
[ 68 ] لأصالة عدم التذكية وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الصيد .، وفي المرسل قال عليه السّلام : « إن رميت