تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله [ 64 ] . وأن لا يدركه حيا زمانا يتسع للذبح فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح [ 65 ] ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر [ 66 ] . أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد [ 67 ] ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل فلو سقط بعد أصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما ، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في أماتته لم يحل [ 68 ] ، وكذا
شرح
[ 64 ] كل ذلك لأصالة عدم التذكية والإجماع وان مجرد التسمية لا ينفع ما لم يكن استعمال الآلة للاصطياد . [ 65 ] لقاعدة أن « كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية لا بالصيد » ، وتقدم بعض الكلام في الصيد بالآلة الحيوانية . [ 66 ] مر ما يتعلق به في ( مسألة 4 ] فراجع . [ 67 ] للأصل والاتفاق ولأنه المنساق من الأدلة وحينئذ الصور أربع : الأولى : إحراز استقلال الآلة الجمادية في القتل . الثانية : إحراز اشتراكها مع شيء آخر فيه . الثالثة : إحراز استقلال الغير فيه . الرابعة : عدم إحراز ذلك كله بوجه ويحرم الأكل مطلقا إلا في الصورة الأولى ، وكذا الكلام في التسمية والإسلام كما هو واضح ، فيكون المدار كله على إحراز استناد القتل إلى جامع الشرائط عند تعدد الأسباب كما هو واضح عند أولى الألباب . [ 68 ] لأصالة عدم التذكية وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الصيد .، وفي المرسل قال عليه السّلام : « إن رميت