الاستقاء أو في غيره وإن شاء باعه أو إباحة لغيره [ 271 ] .
( مسألة 28 ) : الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار [ 272 ] ، إذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها [ 273 ] ، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها [ 274 ] ، وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة [ 275 ] ، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته [ 276 ] ، وإن ضمن حينئذ مقدار
شرح
للتقسيم من الطرق الحديثة من الساعات أو المقاييس المتعارفة لتعيين كمية صرف الماء وغيرها من الآلات ، وقد ذكر التقسيم بحسب الاجزاء في الجواهر وغيره ، وحيث أنه عرفي لم يذكروا له دليلا من إجماع أو نص أو غيره وأرسلوه إرسال المسلمات لكونه من العرفيات .
[ 271 ] لقاعدة السلطنة في جميع ذلك ، بلا معارض فيها .
[ 272 ] لتعديل السهام وعدم الاشتمال على الرد وعدم الضرر في البين كما هو المفروض في جميع ذلك وهذا يسمى بقسمة الإجبار كما مر في كتاب القسمة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 20 صفحة : 42 ..
[ 273 ] لأنه لا معنى لقسمة الإجبار إلا ذلك .
[ 274 ] لأصالة اللزوم فيما تعاهدوا عليه مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 275 ] لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها من تعاقد وتعاهد وإنما هي تراض في عمل خاص تدريجي الحصول مع ظهور الإجماع على عدم لزومه .
نعم ، لو وقعت في ضمن عقد لازم تلزم بلزومه أو جعلت عقدا وعهدا مستقلا بناء على شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أيضا .
[ 276 ] لقاعدة السلطنة وأصالة الإباحة وعدم جريان أصالة اللزوم إلا على ما قلناه .