تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الاستقاء أو في غيره وإن شاء باعه أو إباحة لغيره [ 271 ] . ( مسألة 28 ) : الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار [ 272 ] ، إذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها [ 273 ] ، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها [ 274 ] ، وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة [ 275 ] ، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته [ 276 ] ، وإن ضمن حينئذ مقدار
شرح
للتقسيم من الطرق الحديثة من الساعات أو المقاييس المتعارفة لتعيين كمية صرف الماء وغيرها من الآلات ، وقد ذكر التقسيم بحسب الاجزاء في الجواهر وغيره ، وحيث أنه عرفي لم يذكروا له دليلا من إجماع أو نص أو غيره وأرسلوه إرسال المسلمات لكونه من العرفيات . [ 271 ] لقاعدة السلطنة في جميع ذلك ، بلا معارض فيها . [ 272 ] لتعديل السهام وعدم الاشتمال على الرد وعدم الضرر في البين كما هو المفروض في جميع ذلك وهذا يسمى بقسمة الإجبار كما مر في كتاب القسمة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 20 صفحة : 42 .. [ 273 ] لأنه لا معنى لقسمة الإجبار إلا ذلك . [ 274 ] لأصالة اللزوم فيما تعاهدوا عليه مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 275 ] لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها من تعاقد وتعاهد وإنما هي تراض في عمل خاص تدريجي الحصول مع ظهور الإجماع على عدم لزومه . نعم ، لو وقعت في ضمن عقد لازم تلزم بلزومه أو جعلت عقدا وعهدا مستقلا بناء على شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أيضا . [ 276 ] لقاعدة السلطنة وأصالة الإباحة وعدم جريان أصالة اللزوم إلا على ما قلناه .