قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف [ 247 ] ، ولو أعدّ لما فوقه لم يكن له منع غيره [ 248 ] ، إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد [ 249 ] .
( مسألة 23 ) : يلحق بالمدارس الربط وهي : المواضع المبنية لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالبا الغرباء [ 250 ] ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به وليس لأحد إزعاجه والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس [ 251 ] .
شرح
[ 247 ] أما في الأول فللقرينة الحالية على عدم التعدد وأما في الثاني فللقرينة اللفظية عليه .
[ 248 ] لفرض أن المكان من المشتركات لا يمنع عنه أحد إلا بوجه شرعي أو جعل واقفي وكلاهما منفيان .
[ 249 ] لفرض أن المكان غير معد للزائد فيرجع إلى منع الواقف عن الزيادة .
[ 250 ] أما أصل كونها من المشتركات فللإجماع والسيرة .
وأما أن الملحوظ فيها غالبا الغرباء فللسيرة ، مع أن الشك في سكنى غيرهم يكفي في عدم الجواز ما لم يحرز بوجه معتبر .
[ 251 ] لأن الحكم مطابق للقاعدة بلا فرق فيه بين الصغريات .
ثمَّ انه من المشتركات المجالس العامة لدخول الناس أو خروجهم لأغراض صحيحة دنيوية أو دينية ما لم يعين مالكها مكانا مخصوصا لأشخاص خاصة أو لطائفة مخصوصة فيجري فيها جميع ما تقدم من الأحكام .