يؤمر به [ 241 ] ، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة [ 242 ] ، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك .
( مسألة 21 ) : لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله ولا يلزم تخليف أحد مكانه [ 243 ] ، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله [ 244 ] ، ما لم تطل المدة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا [ 245 ] ، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة [ 246 ] .
( مسألة 22 ) : من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب
شرح
[ 241 ] لأن الإذن في السكنى كان محدودا بحد معين فيكون بعده من الغصب والعدوان كما في كل مال أذن مالكه لغيره بالتصرف فيه في زمان معين .
[ 242 ] لفرض أن الإذن كان مشروطا بشرط معين فيزول بانتفائه لقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
[ 243 ] كل ذلك للإجماع والسيرة العقلائية في جميع الأعصار والأزمان والأمكنة والبلدان .
[ 244 ] يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق .
[ 245 ] لزوال حقه موضوعا حينئذ لفرض كونه خلاف المتعارف ولزوم تعطيل المحل ويحتاج في دخوله إلى إذن جديد .
[ 246 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .