تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
المدارس والربط من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم [ 236 ] ، أو الطائفة الخاصة منهم . ( مسألة 20 ) : إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص [ 237 ] ، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا ، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها كالمساجد ، فمن يسبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها [ 238 ] ، ما لم يفارقها معرضا عنها [ 239 ] ، وإن طالت مدة السكنى إلا إذا اشترط الواقف له مدة معيّنة [ 240 ] ثلاث سنين مثلا فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم
شرح
[ 236 ] جعلا من الواقفين وإجماعا من المسلمين بل كل من له مدرسة من المليين لأهل ملتهم ، فالحكم من السيرة العقلائية ولا اختصاص له بالشريعة المقدسة الإسلامية . [ 237 ] لأن الترخيص فيها كما وكيفا تابع لجعل الواقف كما تقدم في كتاب الوقف بلا فرق في جميع الأوقاف بين العامة الخاصة . [ 238 ] لفرض كون سبقه عن أهله وفي محله مضافا إلى الإجماع . [ 239 ] لزوال الحق بالإعراض إجماعا وسيرة وجعلا من الواقف . [ 240 ] أما جواز السكنى ولو مع طول المدة فلفرض إطلاق الإذن وعدم تحديده بحد خاص . وأما لزوم مراعاة شرط الواقف فلفرض ولايته على كل شرط سائغ في وقفه كما مر في كتاب الوقف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279 | السيد عبد الأعلى السبزواري