( مسألة 17 ) : الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية [ 227 ] ، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجادة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك وشبهها [ 228 ] .
( مسألة 18 ) : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان [ 229 ] ، وإلا لم يفد حقا فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه [ 230 ] ، ورفع رحله والصلاة مكانه إذا شغل المحل
شرح
حدوث هذا الحق دائمي ما لم يعرض عنه فيجري أو ما دامي فقط أي ما دام الاشتغال فلا يجري .
[ 227 ] لأن الرحل علامة حيازة المحل الخاص كما في التحجير الذي يكون علامة لقدر المحجر عليه ، وتلك تحصل بالوضع مقدمة للجلوس أيضا مضافا إلى السيرة في الأمكنة المزدحمة وغيرها .
[ 228 ] لعدم جريان السيرة في أصل حدوث الحق بذلك والشك فيه يكفي في عدم حدوثه .
نعم ، يمكن أن يكون رحلا بعد حدوث الحق بالجلوس لأجل العبادة ثمَّ الذهاب لأجل قضاء الحاجة ويمكن الاختلاف باختلاف الجهات والخصوصيات والعادات .
[ 229 ] لأن التحفظ على الرحل إنما هو لأجل عدم تعطيل المكان فإذا لزم تعطيله فلا وجه لمراعاته ، مع أن هذا هو المنساق من الأدلة وكلمات الأجلة .
[ 230 ] لأن الحق كان محدودا بعدم لزوم التعطيل فإذا لزم ذلك زال الحق ، وزواله .
تارة : بالإعراض .
وأخرى : بلزوم التعطيل .