صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ، ولا يكون بشكل البندقة نعم ، إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچمة ) فالأحوط المنع [ 59 ] .
( مسألة 10 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما [ 60 ] ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه [ 61 ] .
( مسألة 11 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية [ 62 ] فيشترط كون الصائد مسلما ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد [ 63 ] ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن كان مسميا
شرح
[ 59 ] للشك في شمول الأدلة لمثل هذا القسم فيرجع إلى أصالة عدم التذكية ، ولكن قد عرفت أنه يمكن التمسك بما مر من الإطلاق .
[ 60 ] لإطلاق الأدلة كما تقدم واتفاق فقهاء المذهب والملة على اعتبار الشرائط مطلقا .
[ 61 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 62 ] لأصالة عدم التذكية إلا بعد تحقق الشرائط العامة لمطلق الاصطياد الموجب للحلية ، والاتفاق على عدم الفرق في اعتبارها بين الآلة الحيوانية والجمادية مضافا إلى ذكر التسمية في جملة من أخبار الآلة الجمادية ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 16 من أبواب الصيد ..
[ 63 ] لأصالة عدم التذكية إلا به ، وتقوّم تحقق عنوان الآلية بذلك مضافا إلى الإجماع على اعتباره هنا كاعتباره في الآلة الحيوانية كما تقدم .