نعم ، لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب - كالفهد والنمر والبازي ونحوها - بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه [ 55 ] .
( مسألة 9 ) : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك [ 56 ] .
إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط [ 57 ] ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة [ 58 ] خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 8 .ومثله غيره ، وعن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السّلام كان يقول : « لا تأكل ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 8 .، وهو بالنسبة إلى المعراض محمول على ما إذا لم يخرق جمعا وإجماعا .
[ 55 ] إجماعا ونصوصا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصيد الحديث : 9 وتقدم في صفحة . 20، تقدم بعضها وهي حينئذ من التذكية الذبحية لا من التذكية الصيدية .
[ 56 ] لإطلاق الرمي والسهم والخرق الوارد في الأدلة الشامل لهذه الآلة بلا شبهة وريبة واحتمال الانصراف إلى خصوص ما كانت في الأعصار القديمة مما لا يعتني به كل ذي فكر ورويّة .
[ 57 ] لعموم دليل اعتبارها الشامل للصيد بهذه الآلة أيضا .
[ 58 ] واختلاف الموضوع عرفا يكشف عن اختلاف الحكم ، ويكفي في الإجزاء والحلية في المقام إطلاق ما مر من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإن خرق فكل » .