تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
نية العود إشكال فلا يترك الاحتياط [ 182 ] . ( مسألة 8 ) : كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة ، فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين
شرح
ونوقش في الكل . أما الأول : فللشك في أصل موضوعه لأن الشك في أن أصل ثبوت هذا الحق ما دام الاشتغال بنفسه أو أنه حاصل له ما لم يعرض عنه وفي مثله لا وجه لجريان الأصل . وأما الثاني : فإن أريد بالسيرة السيرة المجاملية الأخلاقية فله وجه ، ولكن لا يثبت الحق الشرعي الذي هو محل الكلام بل هو أول الدعوى . وأما الثالث : فلا وجه للعمل بإطلاقه بل لا بد من تقييده . وأما الأخير فهو عين المدعى . ويمكن الخدشة في الجميع أما الأول فلأن ثبوت الحق ما لم يعرض عنه وكان بانيا على العود مطابق للوجدان وغير قابل للنكران ما لم يكن على الخلاف دليل ولا برهان ، بل بقاء الرحل أمارة على بقاء الحق وعدم سقوطه لكنه مشكل . وأما الثاني فلأنه لا فرق بين الحق المجاملي وما هو محل الكلام إلا مع وجود دليل على الفصل بينهما وهو غير موجود في المقام . وأما الثالث فالمشهور وإن لم يعملوا بإطلاقه لكن مع بقاء الرحل وعدم لزوم تعطيل المحل على الناس لا محذور من العمل به من عقل أو نقل . وأما الأخير فإن أريد به التساوي بينهما من كل جهة فهو قياس لا نقول به وإن أريد به التقريب في الجملة وان بقاء الرحل أمارة عرفية على عدم الإعراض وكأنه بمنزلة بقاء نفسه اعتبارا . [ 182 ] من استصحاب بقاء الحق على ما قلناه واستنكار المتشرعة للجلوس في محله لو التفتوا إلى أنه نوى العود إليه ، ومن احتمال بل القول أن المحرم إنما