تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه [ 49 ] ولو يسيرا [ 50 ] ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل [ 51 ] ، والحاصل أنه يعتبر في الآلة الجمادية إما أن تكون حديدة محددة وإن لم تكن خارقة [ 52 ] وإما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة [ 53 ] . ( مسألة 8 ) : كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات - كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة - لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها [ 54 ] .
شرح
وأما بالنسبة إلى السهم الذي لا نصل فيه فيمكن أن يستدل بإطلاق جملة من الأخبار المشتملة على السهم من غير تقييد بشيء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 2 و 3 وغيرهما .، والمشتملة على الرمية بلا تقييد بشيء ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد .، وما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 3 .. [ 49 ] للتقييد بذلك في الكلمات ، وما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في المعراض وظهور ما ورد في السهم الذي لا نصل فيه في ذلك كما مر . [ 50 ] لتحقق الصدق عرفا وأصالة عدم اعتبار أزيد منه . [ 51 ] للأصل بعد خروجه عن مورد الأدلة . [ 52 ] لإطلاق الأدلة - من النص والإجماع بلا تقيدها بشيء - كما مر . [ 53 ] لما مر آنفا من ورود الدليل الخاص فيه بالخصوص كقوله عليه السّلام : « فخرق فكل وإن لم يخترق واعترض فلا تأكل » . [ 54 ] كل ذلك لأصالة عدم التذكية بعد عدم دليل على التذكية بما ذكر بالخصوص ، مضافا إلى جملة من الأخبار منها صحيح ابن خالد قال : « سألت أبا