تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا أو غيرها عند العرف [ 134 ] ، ويكفي تحقق أول مراتب وجودها [ 135 ] ، ولا يعتبر إنهاؤها إلى حد كمالها وقبل أن يبلغ إلى ذلك الحد وإن صنع فيه ما صنع لم يكن إحياء بل يكون تحجيرا [ 136 ] ، وقد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الأولوية . فإذا تبين هذه الجملة فليعلم أنه يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيى [ 137 ] ، فما اعتبر في إحياء الموات
شرح
جنس واحد أو مردد بين نوعين أو أنواع من أجناس مختلفة أو مجمع الأنواع المختلفة ، والظاهر صحة الكل لعموم الأدلة الشامل للجميع ، وأصالة عدم اعتبار قصد نوع خاص بعد تحقق قصد الجنس إجمالا . نعم الغالب إنما هو قصد النوع الخاص . [ 134 ] بل يكفي صدق الإحياء عرفا ولو لم يصدق خصوص أحد العناوين المذكورة بالخصوص فعلا . [ 135 ] للأصل والإطلاق والاتفاق . [ 136 ] لأصالة بقاء التحجير وعدم حدوث الإحياء . [ 137 ] إيكال ذلك إلى متعارف الناس أولى من التعرض له خصوصا في هذه الأعصار التي جعل ذلك علما مستقلا يتشعب منه فنون لها علماء واخصائيون ، والموضوع عرفي لا أن يكون من الموضوعات التعبدية أو المستنبطة وليس في الأدلة إلا مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أحاط حائطا على أرض فهي له » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 3 .وقول أبي جعفر عليه السّلام : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمّروها فهم أحق بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 3 .، فلا وجه للتمسك بإطلاقهما ولعله صلَّى اللَّه عليه وآله أجمل ايكالا للموضوع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250 | السيد عبد الأعلى السبزواري