تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يشتغل بالعمارة بطل حقه [ 124 ] ، وجاز لغيره القيام بالعمارة وإذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير وطال الإهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيلا [ 125 ] ، فجاز لغيره إحياؤه وليس له منعه والأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله وإهماله ثلاث سنين [ 126 ] . ( مسألة 25 ) : الظاهر أنه يشترط في التملك بالأحياء قصد التملك [ 127 ] ، كالتملك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش
شرح
أصل حق التحجير ، ومع عدم التمكن من التعمير لا يحدث أصل حق التحجير حتى يمهل إلى حصول التمكن . [ 124 ] لأن حدوث أصل الحق كان محدودا بالتعمير والعمارة ومع عدم تحققهما فلا وجه لبقاء الحق . [ 125 ] لدوران بقاء الحق مدار حدوث الإحياء ومع عدم حدوثه لا وجه لبقاء الحق لو لم نقل بكشف ذلك عن عدم حدوثه من الأول ، وحكم الحاكم في أمثال المقام طريق لقطع منشأ الخصومة لا أن تكون له موضوعية خاصة في البين والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات واحتياجات الناس فيكون نزاع الفقهاء في الحق هل يبطل بنفسه أو بحكم الحاكم لفظيا ، لأن مراتب التعطيل ومراتب احتياجات الناس ومراتب أخلاقهم وخصوصيات الأزمنة والأمكنة مختلفة جدا . [ 126 ] لما مرّ من خبر يونس القاصر عن الفتوى بمضمونه . [ 127 ] لأصالة عدم حصول الملك إلا به وللسيرة بعد عدم جواز التمسك بالإطلاقات والعمومات لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، ويكفي القصد الإجمالي الارتكازي ، ولا يعتبر التفصيلي وبه يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن لا يعتبر قصد التملك أي التفصيلي منه ومن يعتبره أي الإجمالي