سلاحا في العادة فيشمل المخيط والسكّ والسفود ونحوها [ 45 ] ، إلا أن الأحوط خلافه [ 46 ] ، والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله [ 47 ] ، ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها - إلا أنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط - والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه [ 48 ] لكن
شرح
[ 45 ] تمسكا بالعموم والإطلاق كقوله عليه السّلام : « إن علم أن رميته هي التي قتلته فيأكل وذلك إذا كان قد سمى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد الحديث : 2 .، ولا تخصيص ولا تقييد في البين إلا ما مر من دعوى الانصراف وتقدم وهنه .
ثمَّ ان المخيّط الإبرة ، والسك ( بضم السين وتشديد الكاف ) المسمار ، والسفود حديد يشوي بها اللحم والمعروف بالسيخ .
[ 46 ] جمودا على أصالة عدم التذكية ، ولكن تقدم أنه مخالف للإطلاق والعموم فلا موضوع لها معهما .
[ 47 ] لإطلاق الأدلة المعلَّقة للحكم على تحقق القتل فمتى تحقق القتل بالآلة الجمادية يتحقق حلية الأكل وجد في البين موضوع آخر أو لا ، والموضوع الآخر طريق لتحقق القتل لا أن يكون له موضوعية خاصة كفري الأوداج الأربعة في الذبيحة مثلا .
[ 48 ] إجماعا ونصا في كل منهما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 4 و 5 و 2 .، وما يظهر منه الخلاف ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 4 و 5 و 2 .، مطروح أو مؤول .