تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يصل إليها ماؤها بعد جريانه لا بأس بإحيائها [ 103 ] . ( مسألة 20 ) : التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية [ 104 ] ، فلا يصح بيعه [ 105 ] . نعم ، يصح الصلح عنه ويورّث ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل والانتقال [ 106 ] . ( مسألة 21 ) : يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكنا من القيام بتعميره [ 107 ] ، فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره إما لفقره
شرح
أن هذا المقدار من الماء يحتاج إلى هذا المقدار من الأرض بنظر ثقات أهل الخبرة هذا مع عدم وجود القرائن المعتمدة على الخلاف ، وإلا فالاعتماد عليها . [ 103 ] للأصل والإطلاق والاتفاق . [ 104 ] لأصالة عدم حصول الملكية والمنساق من الأدلة اللفظية والإجماع إنما هو حصول الحق فقط ، وما نسب إلى بعض الفقهاء - وهو ابن نما أستاذ المحقق الأول - إن التحجير احياء ويفيد الملكية . سهو منه كما عن المحقق واللَّه العالم ويحمل على بعض المحامل كما عن الدروس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك فراجع . [ 105 ] لما مر من اعتبار كون المبيع عينا في مقابل الحق والمنفعة . [ 106 ] فيصح كل نقل وانتقال بالنسبة إليه إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود ، وتقدم الفرق بين الحق والملك سابقا فلا وجه للإعادة هنا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 149 .. [ 107 ] للأصل والإجماع ولأنه المنساق من الأدلة إذا المستفاد من المجموع أن للتحجير طريقية خاصة للإحياء ، فمع إمكان تحققه يتحقق موضوع التحجير ومع عدمه فلا موضوع له .