تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
محدودة ، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه [ 43 ] ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضة [ 44 ] ، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا
شرح
الصحيح : « كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمي حين فعل ؟ فقال عليه السّلام : كل لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 3 .، ولا ريب في أن السلاح يشمل السكين والخنجر ونحوهما من كل ما يقطع بحده ، وعنه عليه السّلام أيضا : « عن الرمية يحدها صاحبها أيأكل منه ؟ قال عليه السّلام : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد الحديث : 2 .، ومثله غيره وإطلاقه يشمل كل ما قتلته الرمية إلا ما خرج بالدليل المعتبر فيشمل النشاب والمعراض بعد عدم دليل على خروجهما من إجماع أو غيره ، ومع وجود هذه الإطلاقات لا وجه للتمسك بالأصل . ودعوى الانصراف إلى خصوص ما كان في عصر الأئمة عليهم السّلام فهو جمود لا ترتضيه الشريعة لكثرة اختلاف هذه الأمور بحسب القرون والأعصار وتبادل الأذهان والأفكار . [ 43 ] كل ذلك للإطلاقات ، والعمومات الواردة في مورد البيان كما مر مع عدم ما يصلح للتقييد والتخصيص ومع هذه الإطلاقات والعمومات لا وجه للاعتماد على أصالة عدم التذكية . [ 44 ] لما مر من إطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد إلا دعوى الانصراف الذي لا يقبله الأديب البصير فضلا عن الفقيه الخبير .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21 | السيد عبد الأعلى السبزواري