تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
كسائر الموات ، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه [ 76 ] . ( مسألة 14 ) : لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلقا لحقه [ 77 ] ، المانع عن سائر تصرفات غيره بدون إذنه ، بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث قناة أخرى كما مر ، والظاهر أن حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها وأهليها بل إنما لهم حق الأولوية [ 78 ] ، وأما حريم النهر والدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم [ 79 ] ، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الأملاك . ( مسألة 15 ) : ما مرّ من الحريم لبعض الاملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض الموات [ 80 ] ، وأما في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها [ 81 ] ،
شرح
العامر ومرافقه . [ 76 ] لأصالة عدم حق له على ذلك بعد عدم كون الموضوع له . [ 77 ] أما ثبوت حق منع إحداث قناة أخرى فيه فمعلوم ، وثبوت الملكية ومطلق الحق مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل ، بل الظاهر أنه معلوم العدم للإجماع فلا تصل النوبة إلى الشك . [ 78 ] لأنه معلوم وثبوت غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل . [ 79 ] لجريان سيرة الناس على ترتب أثر الملك عليهما في النقل والانتقال الوارد على ذي الحريم فيكون ذلك من الملك التبعي إلا إذا دلت قرينة معتبرة على الخلاف . [ 80 ] لظواهر النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب إحياء الموات الحديث : 9 .، مضافا إلى الإجماع . [ 81 ] للأصل والإجماع وقاعدة السلطنة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232 | السيد عبد الأعلى السبزواري