تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات [ 70 ] . نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ، ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها وترابها وغيرها [ 71 ] . ( مسألة 12 ) : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج [ 72 ] ، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلَّتهم وكثرة المواشي والدواب وقلَّتها ، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا طولا وعرضا [ 73 ] . ( مسألة 13 ) : إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤه [ 74 ] ، ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له [ 75 ] ، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان
شرح
[ 70 ] لأنها المنساق من الأدلة ومورد إجماع الأجلة وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم الحدوث . [ 71 ] للسيرة المستمرة خلفا عن سلف في جميع الأزمنة والأمكنة . [ 72 ] لقاعدة نفي الحرج والضرر وللسيرة . [ 73 ] لأنه لا تحديد لذلك شرعا وإنما الحد هو مقدار الحاجة والخروج عن الضيق والحرج . [ 74 ] للإطلاق والاتفاق ، ولأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله اقطع بلال بن الحارث العقيق الذي كان قريب عمارة المدينة ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 149 .. [ 75 ] لأصالة عدم الأولوية مضافا إلى الإجماع إلا إذا عد من حريم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231 | السيد عبد الأعلى السبزواري