ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات [ 70 ] .
نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ، ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها وترابها وغيرها [ 71 ] .
( مسألة 12 ) : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج [ 72 ] ، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلَّتهم وكثرة المواشي والدواب وقلَّتها ، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا طولا وعرضا [ 73 ] .
( مسألة 13 ) : إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤه [ 74 ] ، ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له [ 75 ] ، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان
شرح
[ 70 ] لأنها المنساق من الأدلة ومورد إجماع الأجلة وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم الحدوث .
[ 71 ] للسيرة المستمرة خلفا عن سلف في جميع الأزمنة والأمكنة .
[ 72 ] لقاعدة نفي الحرج والضرر وللسيرة .
[ 73 ] لأنه لا تحديد لذلك شرعا وإنما الحد هو مقدار الحاجة والخروج عن الضيق والحرج .
[ 74 ] للإطلاق والاتفاق ، ولأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله اقطع بلال بن الحارث العقيق الذي كان قريب عمارة المدينة ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 149 ..
[ 75 ] لأصالة عدم الأولوية مضافا إلى الإجماع إلا إذا عد من حريم