تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك [ 65 ] ، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة [ 66 ] ، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة [ 67 ] ، فلو أحدث شخص قناة في فلاة وأحيا أرضا بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها [ 68 ] ، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها [ 69 ] ، فالقدر المتيقن من
شرح
[ 65 ] أما ثبوت الحريم لكل قرية فهو من الضروريات عند أهل القرى فضلا عن البلدان بل يعرفه أهل البدو والمعدان ، فلا تصل النوبة إلى نظر فقهائنا الأعيان . وأما تحديد الحريم بما ذكر فهو أيضا كذلك عند أهل كل قرية في مشارق الأرض ومغاربها ، ويختلف ذلك اختلافا كثيرا حسب خصوصيات أهالي القرى وسائر الجهات ، فرب قرية كثيرة الأهل لا تبلغ مطرح كثافاتها مترا ورب قرية قليلة الأهل تبلغ مطرح كثافاتها عشرات الأمتار وهذه سنة اللَّه تعالى التي قد جرت في عباده . [ 66 ] المرجع فيها هو العرف فكلما تسمى قرية يشمله الحكم . وسميت قرية لاجتماع الناس فيها ويشمل هذا الحكم البلد أيضا . [ 67 ] لأصالة الإباحة وإطلاق أدلة الحيازة وظهور الإجماع . [ 68 ] لأصالة الإباحة بالنسبة إلى غيره وإطلاق أدلة الحيازة كذلك مضافا إلى استنكار العرف بثبوت الحريم لمثله . [ 69 ] لأصالة عدم تحقق هذا الحق إلا بنص صريح أو إجماع صحيح وهما مفقودان .