تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
نعم ، يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا [ 39 ] ، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر أو سمى أحدهما دون الآخر أو أرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلم لم يحل [ 40 ] . ( مسألة 6 ) : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله [ 41 ] . ( مسألة 7 ) : لا يؤكل من الصيد بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها ، أو الرمح والسهم والنشاب مما يشاك بحده [ 42 ] حتى العصا التي في طرفها حديدة
شرح
[ 39 ] للإطلاق كما مر وعموم أدلة اعتبار تلك الشروط الشامل لجميع الصور الأربعة المتقدمة . [ 40 ] لأصالة عدم التذكية إلا إذا علم أن قتله كان مستندا إلى واجد الشرائط . [ 41 ] أما النجاسة فلفرض ملاقاة الموضع عض الكلب ، وهو من نجس العين بجميع اجزائه . والقول بشمول إطلاق قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 4 وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، الدال على حلية الأكل مطلقا . مردود لعدم كون الآية في مقام البيان من هذه الجهة . وأما عدم جواز الأكل فلفرض نجاسته العرضية كما مر . [ 42 ] كل ذلك لظهور الإجماع والنصوص قال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20 | السيد عبد الأعلى السبزواري