إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف [ 48 ] .
وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار - بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك - مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبلّ الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء والترميم [ 49 ] .
وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه [ 50 ] .
وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج إليه [ 51 ] .
وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على قياس غيرها [ 52 ] .
شرح
على تعيين نحو خاص .
[ 48 ] للأصل بعد عدم الإضرار والحرج بالنسبة إلى الغير كما هو المفروض .
[ 49 ] لظهور الإجماع والسيرة خلفا عن سلف .
[ 50 ] للإجماع والسيرة وقوله عليه السّلام في خبر إبراهيم بن هاشم : « حريم النهر حافتاه وما يليهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب إحياء الموات الحديث : 4 ..
[ 51 ] للإجماع في الجملة والسيرة المستمرة في جميع الأزمنة والأمكنة .
[ 52 ] لظهور الإجماع والسيرة والاعتبار .