تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ورضاه [ 43 ] إن أحياه لم يملكه وكان غاصبا [ 44 ] . ( مسألة 7 ) : حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب [ 45 ] ، فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها ، فليس لأحد أن يحيى هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار [ 46 ] ، وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما تعلق به من دوابه وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي نحو كان [ 47 ] ، فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات
شرح
من دويرة غيرها ، وهكذا في البستان والمزرعة والقرية ونحوها . [ 43 ] لأنه تصرف فيما يتعلق بالغير وهو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 44 ] أما عدم الملك فلسبق حق الغير وهو مانع عن تحقق الملكية للمحيي ، وأما العصيان فلتحقق الطغيان والعدوان . [ 45 ] كل ذلك على المشهور بين الفقهاء وتقتضيه السيرة بين الناس قديما وحديثا ولآية نفي الحرج ( 1 )( 1 ) سورة الحج : 78 .، وحديث نفي الضرر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات .، ولا نص على التحديد بالخصوص في المقام ويمكن أن يستفاد ذلك في الجملة مما ورد في غير المقام ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب إحياء الموات .[ 46 ] لأنه لا معنى لحق الحريم إلا ذلك . [ 47 ] للأصل وزوال الحرج والضرر بكل نحو كان وعدم دليل مخصوص
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225 | السيد عبد الأعلى السبزواري