تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني [ 36 ] ، وإن كان المتولي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمته إلى أن آل إلى الخراب [ 37 ] . ( مسألة 6 ) : إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه وإن أحياه لم يملكه [ 38 ] ، وتوضيح ذلك : إن من أحيا مواتا لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو غيرهما يتبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشيء الحادث مما يحتاج إليها لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة ، ويسمى ذلك المقدار
شرح
الواقع عند إنشاء الوقف . [ 36 ] لمعلومية الموقوف عليهم في الثاني والمصرف في الأول فيجب الصرف والدفع كما مر . [ 37 ] لعدم خروج المال بذلك عن مورد الصرف والمصرف وعدم أثر لإعراضهم في صحة تملك غيرهم . [ 38 ] للأصل والإجماع وانه مورد حق الغير فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، وتدل عليه النصوص أيضا منها مفهوم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أحيا مواتا في غير حق مسلم فهو له » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ج 6 : صفحة : 142 الحديث : 3 باب : 1 .. ومنها : صحيح أحمد بن عبد اللَّه قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب إحياء الموات الحديث : 1 .، ونحوه خبر إدريس بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام : « قال سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن