تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
من الإشكال [ 31 ] ، بل القول به هنا أشكل [ 32 ] ، فالأحوط القيام بإحيائها وتعميرها والتصرف فيها والانتفاع بها بزرع أو غيره وإن يصرف أجرة مثلها في الأول في وجوه البر [ 33 ] ، وفي الثاني على الفقراء [ 34 ] ، بل الأحوط خصوصا في الأول مراجعة حاكم الشرع [ 35 ] ، وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الإشكال في أنه لو أحياه أحد وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأول ودفعها وإيصالها
شرح
[ 31 ] من الشك في انطباق العناوين المذكورة في موضوع الأنفال مثل « كل أرض لا رب لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 20 و 4 و 11 و 9 و 12 .، أو : « كل أرض ميتة لا رب لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 20 و 4 و 11 و 9 و 12 .، أو « ما كان من الأرضين باد أهلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 20 و 4 و 11 و 9 و 12 .، أو « كل أرض جلا أهلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 20 و 4 و 11 و 9 و 12 .، وكذا « ما كان من أرض خربة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال الحديث : 20 و 4 و 11 و 9 و 12 .، إلى غير ذلك من العناوين والشك في الموضوع يوجب الشك في الحكم لا محالة . [ 32 ] لإمكان إعراض المالك الشخصي في الملك الشخصي فتصير مما لا رب لها بخلاف المقام الذي لا فرض للإعراض ولو فرض تحققه فلا أثر له . [ 33 ] المراد بالأول ما إذا لم يعلم بأنها وقف عام أو خاص أو وقف على الجهات ، ودليل الصرف في وجوه البر ما أرسلوه إرسال المسلمات من أنه الأصل في كل مال لم يعلم مصرفه وكيفية صرفه وأدعوا الإجماع عليه ، ويشهد له ارتكازات المتشرعة أيضا كما تقدم مكررا . [ 34 ] أي : ما إذا كان وقفا على الجهات ووجه الصرف على الفقراء لأنه من وجوه البر مع احتمال أن يكونوا هم الموقوف عليهم في الواقع . [ 35 ] لاحتمال ، اعتبار نظر الحاكم الشرعي في صرف مجهول المالك كما مر في كتاب الخمس ، ووجه اختصاص الإذن احتمال كونه هو المتولي في