تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وأزهق روحه بعقره حل أكله [ 36 ] . نعم ، لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك [ 37 ] . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله [ 38 ] .
شرح
[ 36 ] للإطلاق والعموم ، وما تقدم من مثل خبر جميل بن دراج ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 17 .، وغيره المحمول على هذه الصورة بعد الجمع بين مجموع الأدلة وعدم شمول ما نسب إلى المشهور من عدم الحلية لهذه الصورة قطعا . [ 37 ] مقدمة علمية لإحراز الحلية فيكون الوجوب مقدميا لا نفسيا ، ولو لم يتسارع وأخبره ثقة بعد ذلك بأن موت الحيوان كان بسبب جرح الكلب صح وكفى كما هو شأن كل مقدمة إحرازية علمية لذيها . [ 38 ] كل ذلك للإطلاق كما تقدم والاتفاق الشامل للواحد والمتعدد من كل منهما فجميع الصور الأربعة صحيحة . وحدة المرسل ووحدة الكلب وتعددهما ووحدة الأول وتعدد الثاني وبالعكس ، ويستفاد من صدر خبر أبي بصير وإرسال صحة التعدد فيهما إرسال المسلمات قال : « سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشترك جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلَّم أم لا ؟ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصيد ..