تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الدراسة التي بقيت فيها آثار الأنهار والسواقي والمرور وتنقية القنوات والآبار المطمومة ، وتعمير الخربة من القرى والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الإحياء والتعمير [ 14 ] .
شرح
مني فمن أحيا مواتا فهي له » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل ج : 3 باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 5 و 2 وفي سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 143 باب : 3 من كتاب إحياء الموات .، ومنها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « موتان الأرض للَّه ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل ج : 3 باب : 1 من أبواب إحياء الموات الحديث : 5 و 2 وفي سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 143 باب : 3 من كتاب إحياء الموات .، والعادي : القديم كأنها منسوبة إلى قوم عاد من حيث القدم . [ 14 ] لأن كل ذلك من أحكام أراضي الموات التي يكون جميع ما ذكر من صغرياتها ومصاديقها ، فالرضاء بالتصرف في الموات بالإحياء حاصل قطعا لكل من رجع إلى ما ورد عنهم عليهم السّلام في ترغيبهم إلى المزارعة وحثّهم عليها نحو حثّهم على الواجبات ، وقال في الجواهر ونعم ما قال : « ينبغي أن يعلم أن الأدلة وخصوصا ما تقدم في كتاب الخمس ظاهر في الإذن منهم عليهم السّلام للشيعة أو مطلقا بالتصرف في الأرض التي لهم من الأنفال بل ظاهرة في ملك المحيى لها ، وأنه لا شيء عليه غير الصدقة أي الزكاة ، بل قد يستفاد الإذن منهم عليهم السّلام أيضا فيما لهم الولاية عليه ، كأرض الخراج فضلا عن غيره ، بل قد تقدم في كتاب الجهاد ما يدل على صحة كلَّية كل أرض ترك أهلها عماراتها كان للإمام عليه السّلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليها طسقها لأربابها ، وكلية كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها ، بل ستمسع في الإقطاع انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة » . أقول : قد تشتت كلماتهم في الأرض تشتتا لا يليق بهم ولباب المقال في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214 | السيد عبد الأعلى السبزواري